سليمان بن الأشعث السجستاني
1095
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي ؟ فَسَمِّ لِي شَيْئًا كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ، فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ ، فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ ، فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ ، فَقَالَ : « مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى » . ( 33 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ « 2528 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ ، فَقَالَ : « ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا » . « 2529 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُجَاهِدُ ؟ قَالَ : « أَلَكَ أَبَوَانِ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبُو الْعَبَّاسِ هَذَا الشَّاعِرُ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ .
--> ( 2528 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « البيعة » باب « البيعة على الهجرة » ( 7 / 161 - 162 ) حديث ( 4174 ) وابن ماجة في كتاب « الجهاد » باب « الرجل يغزو وله أبوان » ( 2 / 930 ) حديث ( 2782 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 204 ) والحاكم في « المستدرك » ( 4 / 152 ) والبخاري في « الأدب المفرد » ( 1 / 66 ) حديث ( 13 ) والحميدي في « مسنده » ( 2 / 267 ) حديث ( 584 ) وأبو نعيم في « الحلية » ( 7 / 250 ) جميعا من طرق عن عطاء . . . به . قال الخطابي : إن كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلّا بإذن الوالدين ، فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة إلى إذنهما ، هذا إذا كانا مسلمين فإن كانا كافرين يخرج بدون إذنهما فرضا كان الجهاد أو تطوعا . انتهى بتصرف . ( 2529 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجهاد » باب « الجهاد بإذن الوالدين » ( 6 / 162 ) حديث ( 3004 ) ومسلم في كتاب « البر والصلة » باب « بر الوالدين » ( 4 / 1975 / 2549 ) من طريق سفيان . . . به .